السيد محمد صادق الروحاني
279
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الحدّ التاسع : سب النبي م 4187 : يجب قتل من سب النبي ( ص ) على سامعه ( « 1 » ) ما لم يخف الضرر على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله الخطير ( « 2 » ) ، ونحو ذلك ، ويلحق به ( « 3 » ) سب الأئمة عليهم السلام وسب فاطمة الزهراء عليها السلام ، ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي . الحدّ العاشر : دعوى النبوة م 4188 : من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر ( « 4 » ) من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي . الحدّ الحادي عشر : السحر م 4189 : ساحر المسلمين يُقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ( « 5 » ) . م 4190 : من تعلم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه ، وحدّه القتل إلا أن يتوب ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أن كل من سمع شخصا يسب النبي فيجب عليه قتل الساب مع الشروط المذكورة . ( 2 ) ( ) أي خاف بأن تصادر أو تتلف أمواله أو معظمها فيما لو أقدم على قتل الساب ، اما لو لم يكن الضرر المالي كبيرا ولم يكن هناك ضرر عليه أو على عرضه فلا يسقط عنه وجوب القتل . ( 3 ) أي أن نفس الحكم يطبق على من يسب أحد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، أو الزهراء عليها السلام . ( 4 ) أي إن كان الشخص قادرا على قتل مدعي النبوة دون ان يلحق به ضرر فيجب عليه ذلك . ( 5 ) ( ) أي أن الساحر المسلم يحكم بقتله بخلاف الساحر الكافر فلا يقتل ، وذلك لأن المسلم إذا صار ساحرا فهو كمن أشرك بالله ، والمسلم الذي يشرك بالله حكمه القتل لثبوت الارتداد عليه ، وأما الساحر الكافر فلا يحكم بقتله لأنه بسحره لم يزد عن الشرك شيئا ولا يجب قتل المشرك لمجرد شركه . ( 6 ) ( ) أي أن عقوبة من يتعلم السحر ولم يتب هي القتل سواء عمل به أو لم يعمل ، وقد ورد في الحديث أَنَّ عَلِيّاً * قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ وَكَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَحَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوب ، وسائل الشيعة ج 17 ص 148 ح 22213 .